المادة 57
1- للموظف او المستخدم وافراد الاسرة المكلف باعالتهم شرعا حق التداوي في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية بالاجور المخفضة وفق ما يلـي:
ا- يدفع الموظف من الدرجة الثالثة فما دون والمستخدم ربع الاجرة المقررة .
ب- يدفع الموظف من الدرجة الثانية فما فوق نصف الاجرة المقررة .
2- يعفى الموظف او المستخدم الذي اصيب بمرض او حادث فجائي من جراء قيامه باعمال وظيفته الرسمية او بسببها عن دفع الاجرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
3- يعالج الموظف والمستخدم في المستشفيات على نفقة الحكومة اذا ثبت مرضه بتقرير صادر من لجنة طبية رسمية وشهدت اللجنة ان المرض قد حصل من جراء خدمته واذا ايدت اللجنة تعذر معالجته في العراق نظرا لعدم وجود الوسائل اللاّزمة او عدم وجود الاخصائيين يرسل الى الخارج لمعالجته على نفقة الحكومة بقرار من مجلس الوزراء على ان تعين اللجنة المستشفى او البلد الذي يجب ارساله اليه .