المادة 51
1- يجوز منح المخصصات التالية وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية :
ا- حذفت.
ب- اجور اعمال اضافية خارج اوقات الدوام على ان لا تتجاوز (25) بالمائة من الراتب الشهري .
ج- المخصصات التالية للموظفين والمستخدمين في المؤسسات الصحية .
اولا- عن مكافحة الاوبئة بنسبة لا تتجاوز (25) بالمائة من رواتبهم خلال قيامهم باعمال فعلية تتعلق بمكافحة الاوبئة وتمنح هذه المخصصات للموظفين والمستخدمين الذين يقومون بمهام في الطب العدلي وفي فروع البكتريولوجي او الاشعة او الذرة او امراض السلّ او الجذام او الذين يشتغلون في مستشفيات العزل او الحميات والاطباء والصيادلة الذين يقومون بتدريس المواضيع غير السريرية اما الاطباء العدليون فتمنح لهم هذه المخصصات بنسبة (50%) من رواتبهم .
ثانيا- عن الاشغال في المستوصفات السيارة بنسبة لا تزيد على (25) بالمائة من رواتبهم .
ثالثا- عن عيادات الاطباء والصيادلة بنسبة لا تزيد على (25) بالمائة من رواتبهم تعويضا لهم عن عياداتهم وصيدلياتهم عندما يمنعون من ممارسة مهنتهم لحسابهم الخاص خارج اوقات الدوام وبشرط قيامهم باعمال اضافية.
رابعا- يمنح الموظفون والمستخدمون في المؤسسات البيطرية عند قيامهم في مكافحة الامراض الوبائية مخصصات (25%) من رواتبهم .
خامسا - يمنح الاطباء البيطريون العاملون في مختبر التحليلات المرضية وتحضير اللقاحات والامصال البيطرية مخصصات بدل عدوى بنسبة 25 % من رواتبهم اما الاطباء البيطريون الاخرون فتمنح لهم المخصصات المذكورة عند اشتراكهم في مكافحة الاوبئة الحيوانية اثناء حدوثها بقرار من الجهات المختصة
د- مخصصات لمن يحملون شهادة علمية جامعية عندما يمنعون من ممارسة مهنهم خارج اوقات الدوام بنسبة (25%) من الراتب من المهندسين او ممن يقرر مجلس الوزراء منحهم المخصصات المذكورة من الفنيين الاخرين بالنظر لظروف اعمالهم .او من المهندسين خريجي مدرسة الهندسة – العراقية الملغاة.
هـ- مخصصات ضيافة للمتصرفين ومعاونيهم والقائمقامين ومدراء النواحي لا تتجاوز (40) دينارا شهريا بموجب تعليمات تصدرها وزارة الداخلية وبموافقة وزارة المالية .
2 – تستثنى مخصصات الموظفين الذين تزيد رواتبهم عن راتب الحدّ الاعلى للدرجة الاولى من احكامالمادة الثالثة من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم (26) لسنة 1953 المعدل . (26)