المادة 46
1- يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط :
ا-ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة (120) يوما مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعين يوما بنصف راتب .
ب- ان لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب.
2- يجوز منح الموظف تحت التجربة لاول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للاجازات المرضية عند تثبيته .
3- يجوز منح الموظف الذي منح كل الاجازات المرضية والاجازات الاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها مائة وثمانون يوما واذا لم يكن في استطاعته عند انقضاء تلك المدة استئناف عمله يحال على التقاعد .
4 – يستثنى من احكام هذه المادة، الموظف المصاب بمرض السل او السرطان او الجذام او اي مرض اخر لا يرجى شفاؤه او يستغرق علاجه مدة طويلة بتاييد الجهات الصحية المختصة، وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان . واذا لم يتمكن من استئناف عمله، يحال الى التقاعد . (23)