المادة 39
1- يعتبر الموظف المكلف بالخدمة العسكرية مجازا براتب او بدونه حسب استحقاقه خلال مدة التحاقه بالجيش في الحالات التاليـة:
ا- اذا التحق بخدمة العلم وادى البدل النقدي .
ب- اذا اشترك بالتمارين العسكرية السنوية .
ج- اذا التحق بخدمة الاحتياط .
2- يعتبر الموظف معارا خلال مدة التحاقه بالجيش بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وبدون راتب وله تناول رواتب اجازاته الاعتيادية التي يستحقها وذلك في الحالات التالية :
ا- اذا التحق بخدمة العلم ولم يؤد البدل النقدي .
ب- اذا عاد الى الخدمة في الجيش في حالة اعلان النفير العام او الخاص .
3- يعتبر الموظف الملتحق بدورة ضباط الاحتياط معارا خلال مدة التحاقه بدون حاجة الى قرار من مجلس الوزراء وتطبق بحقه احكام قانون خدمة الاحتياط.