المادة 38

شناسه ماده: 23227

شماره ماده: 755

المادة 38 1- يجوز اعارة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من رئيس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعارة خمس سنوات . ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات اخرى لمن يعمل في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية. (17) 2- ملغاة. (18) 3- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة. 4- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تاثير لها على درجته. 5- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .