المادة 38
1- يجوز اعارة موظف الى خارج ملاك الحكومة بموافقته التحريرية وبقرار من رئيس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعارة خمس سنوات . ويجوز تمديدها لمدة خمس سنوات اخرى لمن يعمل في منطقة الخليج العربي والجزيرة العربية. (17)
2- ملغاة. (18)
3- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الموظف المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى الوظيفة من قبل دائرته او انتهاء مدة الاعارة.
4- الرواتب التي تخصصها الدائرة المستعيرة الى الموظف المعار لا تاثير لها على درجته.
5- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الموظف وهو في الاعارة بتوصية من رئيس الدائرة المستعيرة .