المادة 35

شناسه ماده: 23224

شماره ماده: 755

المادة 35 1- للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص . 2- على المرجع ان يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف منفكا بانتهائها الاّ اذا صدر امر القبول قبل ذلك . 3- اذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعدا للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد او قبله .