المادة 30

شناسه ماده: 23219

شماره ماده: 755

المادة 30 تكون واجبات مجلس الخدمة العامة بالنسبة للترفيع لجميع الموظفين كما يلي وذلك فيما عدا الترفيع الى الوظائف المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة الثامنة من هذا القانون اذ تنحصر صلاحية ذلك بمجلس الوزراء . 1- اصدار التعليمات لكل وزارة بان تعد تقريرا سريا عن كلّ موظف عدا من استثنى منهم عند التعيين وفق الفقرة (2) من المادة الثامنة على ان تحفظ نسخة او اكثر منه في الوزارة المختصة وترسل نسخة الى مجلس الخدمة العامة. 2- اصدار التعليمات الى الوزارات عن كيفية ترفيع الموظفين عند شغور وظيفة فيها بان تقدم الوزارة المختصة توصية بالترفيع الى المجلس بعد تدقيق ادعاءات المرشحين اللائقين للنظر في امورهم وللمجلس ان يصادق على الترفيع المقترح او ترجيح من يراه اهلا للترفيع من بين المرشحين وله ان يطلب اية معلومات اخرى ضرورية للنظر في الاقتراح وله ان يقابل المرشح الموصى به . 3- الغيت . (15*)