المادة 29
تكون واجبات المجلس بالنسبة للتعيين واعادة التعيين كما يلـي :
1- اختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم او اعادة تعيينهم بالمقابلة او بالامتحان التحريري او بهما معا للوقوف على صفاتهم ولياقتهم ويستثنى من ذلك من له خدمة سابقة في وظيفة مثبت فيها او يحمل شهادة عالية الاّ اذا كان عدد المتقدمين للوظائف المطلوب اشغالها اكثر من عدد تلك الوظائف .
2- اصدار شهادة بالاهلية عن كل شخص قبل تعيينه او اعادة تعيينه بالوظيفة وعند نقله الى الوظائف التعليمية والطبية والهندسية على ان تتضمن هذه الشهادة الدرجة وعنوان الوظيفة التي يعين فيها والراتب ، اما النقل من وظيفة الى اخرى من غير الوظائف التي ذكرت فيكون بقرار من الوزير المختص .
3- تعيين بنظام الامور التـالية :
ا- الشروط العامة للاشتراك في امتحانات الدخول للخدمة والمؤهلات الضرورية لمختلف الوظائف .
ب- تدابير تنظيم الامتحانات التي من شانها ان تفسح المجال امام الراغبين الدخول في الخدمة المدنية في كافة انحاء العراق بفرص متساوية.
ج- ضمان اجراءات الامتحانات بصورة سرية .
د- تامين تعاون مجلس الخدمة العامة مع الوزارات والادارات المحلية لتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة .
4- للادارة المحلية ان تعين كتابا في الدرجتين الثامنة والتاسعة بعد نجاحهم في الامتحان الذي تجريه لجنة دائمة يؤلفها مجلس اللواء العام الا انه لا يجوز نقل امثال هؤلاء الموظفين الى وظائف اخرى في الخدمة المدنية خارج الادارة الاّ اذا اجتازوا الامتحان لدى مجلس الخدمة العامة .