المادة 25

شناسه ماده: 23214

شماره ماده: 755

المادة 25 1- يجب ان يكون رئيس واعضاء مجلس الخدمة ممن لهم خدمة ممتازة ومن كبار الحكام او الاساتذة والعمداء والاطباء الاخصائيين والمهندسين ذوي الاختصاص او الموظفين الذين يحملون شهادة عالية . ويشترط في هؤلاء ان تكون لهم خدمة لا تقل عن خمس سنوات ولا تقل درجتهم عن الدرجة الثانية من درجات الخدمة المدنية او ممن يستحقون هذه الدرجة من غير الموظفين من ذوي الكفاءة والخدمات الممتازة . 2- لمجلس الوزراء ان يفصل رئيس اعضاء المجلس اذا ثبتت ادانتهم من محكمة ذات اختصاص .