المادة 24
1 – يؤلف مجلس الخدمة العامة من رئيس وستة اعضاء يعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. (14)
2- يتفرغ رئيس واعضاء مجلس الخدمة العامة الى واجبات مناصبهم وليس لهم ممارسة اي عمل اخر ولو في غير اوقات الدوام الرسمي .
3- يقوم مجلس الخدمة العامة بالامور التالية عدا ما استثنى منها في هذا القانون .
ا- التعيين واعادة التعيين في الخدمة المدنية .
ب- المصادقة على كافة الاقتراحات الخاصة بالترفيع .