المادة 22
لا يجوز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها الاّ اذا اكمل الشروط القانونية للترفيع او توفرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين ( 9 و 10) من هذا القانون فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاته .