المادة 22

شناسه ماده: 23211

شماره ماده: 755

المادة 22 لا يجوز اعادة تعيين الموظف المثبت الذي انتهت خدمته لاي سبب كان بدرجة اعلى من الدرجة التي كان يشغلها الاّ اذا اكمل الشروط القانونية للترفيع او توفرت فيه المؤهلات الواردة في المادتين ( 9 و 10) من هذا القانون فيجوز اعادة تعيينه في الدرجة المناسبة لمؤهلاته .