المادة 19

شناسه ماده: 2321

شماره ماده: 18

المادة 19 عند تسليم الورقة الى المطلوب تبليغه يؤخذ توقيعه بامضائه او ختمه او بصمة ابهامه على الاقرار بذلك في النسخة الاصلية من الورقة ويوقعها القائم بالتبليغ مع بيان تاريخ وساعة التبليغ .

موضوع: تسليم الورقة,توقيع المطلوب تبليغه,ختم المطلوب تبليغه,بصمة ابهام المطلوب تبليغه,توقيع القائم بالتبليغ,بيان تاريخ وساعة التبليغ