المادة 19
1- يجوز ترفيع الموظف الى الدرجة التي تلي درجته بشرط :
ا- وجود وظيفة شاغرة تعادل او تفوق الوظيفة المراد ترفيعه اليها .
ب- ثبوت مقدرته على اشغال الوظيفة وتفوقه على غيره من الموظفين بقناعة مجلس الخدمة العامة وبتوصية وزارته او دائرته عدا ما استثنى من الوظائف عند التعيين وفق المادة الثامنة من هذا القانون .
ج- اكمال المدة المبينة في الجدول الوارد في المادة الثالثة من هذا القانون
2- تحسب المدة التي قضاها الموظف في صنفه اودرجته السابقة قبل تنفيذ هذا القانون لاغراض الترفيع من درجته الجديدة الى درجة اعلى مع احتفاظ الموظف بمدة ترفيعه السابقة اذا اصبح راتبه شخصيا بموجب هذا القانون او اذا وقع راتبه في النصف الثاني لصنفه او درجته في 1-6-1956 ولم يرفع بمدة ترفيعه السابقة .
3- من عين استنادا الى الشهادة الدراسية فقط براتب يزيد عن الحد الادنى لدرجته تعتبر المدة الزمنية المطلوبة للوصول الى هذا الراتب قدمًا لغرض الترفيع .(9)
4ـ أ- كل موظف حصل على شهادة اختصاص جامعية اثناء الخدمة او خارجها يمنح قدما لمدة سنة واحدة لغرض الترفيع بشرط ان لا تكون تلك الشهادة قد اتخذت اساسا لتحديد راتبه لاغراض هذا القانون ولا يشمل هذا الحكم من حصل على تلك الشهادة قبل 1 – 4 – 1960 ولمجلس الخدمة العامة اصدار تعليمات بهذا الشان .
ب ـ يمنح قدما لغرض الترفيع لمدة سنة كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال بشرط :
اولا : ان تكون شهادة الدبلوم تالية للشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها وان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن سنتين دراسيتين .
ثانيا : ان لا تكون الشهادة قد اتخذت اساسا في تحديد راتبه .
ثالثا : ان تكون الشهادة ذات علاقة باعمال وظيفته او الوظيفة التي سيرشح اليها .
جـ ـ يمنح قدما لمدة ستة اشهر لغرض الترفيع كل موظف حصل اثناء الخدمة او خارجها على شهادة دبلوم عال مدة دراسته سنة دراسية واحدة بعد الشهادة الاولية الجامعية او ما يعادلها مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرتين ثانيا وثالثا من البند (ب)
د ـ يستثنى من احكام البند (جـ) الدبلومات الطبية العالية التي تلي شهادة كلية الطب العراقية او ما يعادلها والتي تؤهل حاملها للحصول على لقب طبيب اختصاصي حيث تعتبر شهادة اختصاص جامعية لاغراض تطبيق احكام البند (ا) من هذه الفقرة .
هـ ـ لا تسري احكام البندين (ب، جـ) على حاملي شهادات الدبلوم التي تم الحصول عليها قبل 14-12-1974 .(10)
5 –يمنح قدما اغرض الترفيع كل موظف اجتاز بنجاح دورة تدريبية لا تقل مدتها عن ستة اشهر متصلة داخل العراق او خارجه على الوجه المبين ادناه:-
ا - لمدة ستة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية في الدورة 85% فما فوق او بتقدير جيد جدا
ب - لمدة ثلاثة اشهر لمن كان معدل درجاته الامتحانية من 70 – 84 % او بتقدير جيد
ج – يشمل القدم المبين في هذه الفقرة الموظفين الذين اشتركوا في دورات تدريبية واجتازوها بنجاح بعد صدور القانون رقم (45) لسنة 1974. (11)
6- لا يمنح القدم المشار اليه في الفقرة 5 الموظف الذي يقل معدل درجاته الامتحانية في الدورة عن 70% على ان يؤخذ نجاحه فيها بنظر الاعتبار عند المنافسة في الترفيع .
7- كل موظف يشترك في دورة تدريبية ويقل معدل درجاته الامتحانية فيها عن 50% يؤخر ترفيعه لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ استحقاقه الترفيع
8- يكون الاشترك في الدورات التدريبية الزاميا بالنسبة للموظفين الذين تقرر الوزارة المختصة ترشيحهم للاشتراك فيها
9- يتولى المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري الاشراف على الدورات التدريبية ووضع المناهج التفصيلية وغير ذلك مما تستلزمه ضرورات اقامة هذه الدورات.(12)