المادة 11

شناسه ماده: 23200

شماره ماده: 755

المادة 11 لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحياته ان يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر او منحه قدما للترفيع او تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا في الحالات التالية : 1- اذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة. 2 - اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالها .(6)