المادة 11
لمجلس الوزراء ولمجلس الخدمة العامة كل حسب صلاحياته ان يقرر ترفيع الموظف عند وجود الشاغر او منحه قدما للترفيع او تعديل راتبه مع عدم اعتبار ذلك التعديل ترفيعا في الحالات التالية :
1- اذا كان قد نال راتبا يقل عن الراتب الذي يستحقه بموجب شهادته وممارسته المهنة.
2 - اذا كان قد حصل اثناء خدمته على شهادة دراسية لها علاقة مباشرة بوظيفته تخوله الحصول على راتب اعلى من راتبه ولا تشمل هذه الاجراءات المدد التي تاخر ترفيعه خلالها .(6)