شناسه ماده: 232
شماره ماده: 238
موضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات,يعاقب بالغرامة,منع موظف من القيام بوظيفته,منع شخص مكلف بخدمة عامة من القيام بوظيفته