المادة 10

شناسه ماده: 23199

شماره ماده: 755

المادة 10 1- يجوز تعيين خريجي المدارس العالية والمهنية ومن اجتاز الدورات الوارد ذكرها في المادة التاسعة الذي مارس المهنة التي تخوله شهادته ممارستها في الخدمة او خارجها في الوظائف التي لها علاقة بمهنته براتب اعلى من الراتب المسموح به عند التعيين لاول مرة على ان لا تقل مدة اشغاله فيها عن المدة القانونية المشترطة للترفيع بموافقة مجلس الوزراء او مجلس الخدمة العامة كلّ حسب صلاحيته اذا ساعد الملاك على ذلك على ان تحسب المدة الناقصة عن المدة القانونية المشترطة للترفيع لاغراض العلاوات والترفيع وتعدل على هذا الاساس رواتب من غبِن بسبب تعديل سلم الدرجات او مدد الترفيع من جراء تعديلات قوانين الخدمة السابقة لتنفيذ هذا القانون وعلى ان لا تحسب مدد التاخر في الترفيع لهذا الغرض . 2- تعتبر مدة الدراسة العالية للموظف الذي يحمل الشهادة الاولية واستقال ثم حصل على شهادة اعلى استمرارا للخدمة لاغراض العلاوات والترفيع عند اعادة تعيينه على ان لا تزيد عن المدة الاصغرية المقتضية للدراسة للحصول على تلك الشهادة وتعتبر المدة المذكورة لغير الموظف ممارسة للمهنة وكذلك الممارسة التي سبقت الشهادة المذكورة بشرط ان تكون بموضوع يتصل بالشهادة الاولية وتعدل على هذا الاساس رواتب من عين او اعيد تعيينه قبل تنفيذ هذا القانون اذا ساعد الملاك على ذلك . 3- تحسب لمن سبقت له الخدمة في الجيش الممارسة السابقة للدورة المهنية التي تلي حصوله على الشهادة المدرسية ممارسة لاغراض هذه المادة . 4 - لا تحتسب الممارسة طيلة مدة فصل الموظف لغرض الترفيع والعلاوة اذا كان فصل لاسباب غير سياسية .(5)