المادة 8
تراعى في التوظيف الشروط التالية :
1- وجود وظيفة شاغرة في الملاك.
2- ان يكون التعيين او اعادة التعيين من قبل مجلس الخدمة العامة عدا من يعين او يعاد تعيينه بالوظائف التالية التي تتم بمرسوم جمهوري يصدر بناء على اقتراح من الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
ا- الوظائف الخاصة
ب- عميد
ج- مدير عام
د- مفتش عام
ه- وزير مفوض
و- متصرف
ز- مدون قانوني
3- لا يجوز تعيين الموظف لاول مرة الاّ في الدرجة المبينة في المادة التاسعة على ان تراعى الاحكام الواردة في المادة العاشرة من هذا القانون .