المادة 7
الاحكام المرتبطة بالمادة
لا يعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الاّ من كــان :
1- عراقيا او متجنسا مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات .
2- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة .
3- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراضالمعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام خاص .
4- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال.
5- حائزا على شهادة دراسية معترف بها .