المادة 7

شناسه ماده: 23196

شماره ماده: 755

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يعين لاول مرة في الوظائف الحكومية الاّ من كــان : 1- عراقيا او متجنسا مضى على تجنيسه مدة لا تقل عن خمس سنوات . 2- اكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشرة . 3- ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الامراضالمعدية ومن الامراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام خاص . 4- حسن الاخلاق وغير محكوم بجناية غير سياسية او بجنحة تمس الشرف كالسرقة والاختلاس والتزوير والاحتيال. 5- حائزا على شهادة دراسية معترف بها .