المادة 4
تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول ادناه الذي يحل محل الجدول رقم (1) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 .
الجــدول رقــم (1)
مخصصات غلاء المعيشة للموظفين
الراتب
للأعزب أو الأرمل
للمتزوج وليس له ولد أو له ولد واحد وللأرمل الذي له ولد أو ولدان
للمتزوج وله أكثر من ولد وللأرمل الذي له أكثر من ولدين
6-8
8
8,500
10,000
11-12
10
11,000
12,000
13-16
11
12,000
13,000
17-19
12
13,000
15,000
20-24
12
13,000
15,000
25-26
13
14,000
16,000
27-34
13
15,000
16,000
35-44
13,500
15,500
17,000
45-54
14
15,500
17,500
55-63
15
16,000
18,000
64-74
14
16,000
18,000
75-84
14
16,000
18,000
85-91
14
16,000
18,000
92-99
14
16,000
18,000
100-104
16
18,000
20,000
105-119
16
18,000
20,000
120-134
18
20,000
25,000
اكثر من ذلك
22
22,000
25,000