المادة 4

شناسه ماده: 23193

شماره ماده: 755

المادة 4 تمنح مخصصات غلاء المعيشة للموظفين وفق الجدول ادناه الذي يحل محل الجدول رقم (1) الملحق بمرسوم مخصصات غلاء المعيشة رقم (3) لسنة 1954 . الجــدول رقــم (1) مخصصات غلاء المعيشة للموظفين الراتب للأعزب أو الأرمل للمتزوج وليس له ولد أو له ولد واحد وللأرمل الذي له ولد أو ولدان للمتزوج وله أكثر من ولد وللأرمل الذي له أكثر من ولدين 6-8 8 8,500 10,000 11-12 10 11,000 12,000 13-16 11 12,000 13,000 17-19 12 13,000 15,000 20-24 12 13,000 15,000 25-26 13 14,000 16,000 27-34 13 15,000 16,000 35-44 13,500 15,500 17,000 45-54 14 15,500 17,500 55-63 15 16,000 18,000 64-74 14 16,000 18,000 75-84 14 16,000 18,000 85-91 14 16,000 18,000 92-99 14 16,000 18,000 100-104 16 18,000 20,000 105-119 16 18,000 20,000 120-134 18 20,000 25,000 اكثر من ذلك 22 22,000 25,000