المادة 1
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 – تسري احكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين في دوائر الحكومة ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة او من ميزانية الاوقاف وعلى موظفي الادارة المحلية ولا تشمل ضباط الجيش ونواب الضباط وضباط الصف والجنود عدا احكام المادة الثالثة والخمسين مع مراعاة ما ينص عليه في القوانين الخاصة بالمسالك الاخرى والاحكام الخاصة بالخدمة الخارجية الملحقة بهذا القانون .
2- تشمل هيئة الوزراء احكام المواد 52 (2) و (3) و 57 و 58 فقط و تشمل المستخدمين بمقاولات خاصة احكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 52 الاّ اذا نصت مقاولاتهم على خلاف ذلك .(1)