المادة 2

شناسه ماده: 23184

شماره ماده: 754

المادة 2 يمنح من اصيب نتيجة عمل ارهابي خلال المدة المنصوص عليها في المادة ( 1 ) من هذا القانون ، اصابة ادت الى عجزه عن القيام باعماله ، نسبة من الراتب التقاعدي الشهري المنصوص عليه في تلك المادة بما يعادل نسبة عجزه المؤيدة من اللجنة الطبية المختصة .