المادة 16

شناسه ماده: 23179

شماره ماده: 753

المادة 16 ليس في هذا القانون ما يمنع من اجراء التعقيبات القانونية بمقتضى قانون اخر، اذا كانت الجريمة تستوجب عقوبة اشد.