المادة 36

شناسه ماده: 23156

شماره ماده: 752

المادة 36 تزداد بقرار من مجلس الوزراء الرواتب التقاعدية كلما زادت نسبة التضخم السنوي على ان لا تكون الزيادة اكثر من نسبة التضخم.