المادة 1
تلغى الفقرة (2) من المادة الخامسة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 ويحل محلها ما ياتي:
2 – لا يكون الضمن مسؤولا عن الاختلاسات والاضرار في الاحوال التالية:
ا – اذا اكتشفت بعد مضي سنتين من تاريخ انفكاك الموظف.
ب – اذا اصدرت الدائرة التي ينتسب اليها الموظف شهادة براءة ذمته.