المادة 1

شناسه ماده: 23090

شماره ماده: 742

المادة 1 اولا – تحل عبارة (رئيس المؤسسة) محل عبارة (وزير الشباب) الواردة في الفقرة (ثالثًا – ا) من المادة (الخامسة) من قانون المؤسسة العامة لتدريب الشباب رقم (183) لسنة 1978. ثانيًا – تحذف الفقرة (ثالثًا – ب) من المادة (الخامسة) من القانون.