المادة 7

شناسه ماده: 2309

شماره ماده: 18

المادة 7 يجوز ان يكون المراد من الدعوى تثبيت حق انكر وجوده وان لم تقم عقبة في سبيل استعماله ويجوز ان يكون كذلك تحقيقا يقصد به تلافي نزاع في المستقبل او ممكن الحدوث

موضوع: تثبيت حق,تحقيق نزاع,تلافي نزاع,استعمال حق