المادة 6

شناسه ماده: 2308

شماره ماده: 18

المادة 6 يشترط في الدعوى ان يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشان ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على ان يراعى الاجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى .

موضوع: شرط وجود مصلحة معلومة في الدعوى,امکان ادعای حق مؤجل,تحمل مصاريف الدعوى,مصلحة محتملة و تخوف از ضرر