المادة 4

شناسه ماده: 2306

شماره ماده: 18

المادة 4 يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وان يكون محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى . ومع ذلك تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب وخصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف . وخصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره .

موضوع: يشترط ان يكون المدعى عليه خصما يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه,محكوما او ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى,تصح خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال القاصر والمحجوز والغائب,خصومة المتولى بالنسبة لمال الوقف,خصومة من اعتبره القانون خصما حتى في الاحوال التي لا ينفذ فيها اقراره