المادة 7

شناسه ماده: 23056

شماره ماده: 733

المادة 7 يلغى نص المادة (14) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -14- أولاً- لرئيس الجمهورية أو من يخوله فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له . ثانياً- لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون . أ‌) إنقاص الراتب . ب‌) تنزيل الدرجة . ج) الفصل . د) العزل . ثالثاً- للموظف بموجب الفقرات (أولاً) و (ثانياً) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون .