المادة 6
يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -13- أولاً- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (أولاً) و (ثانياً) و (ثالثاً) و (رابعاً) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الآتية :
أ- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .
ب- قيامه بأعماله بصورة متميزة عن أقرانه .
جـ- عدم معاقبته بأية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (أ) من هذه الفقرة .
ثانياً- يترتب على قرار إلغاء العقوبة إزالة أثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .