المادة 3
يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولاً- تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام .
ثانياً- لا يخضع لأحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة وأعضاء الادعاء العام إلا إذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق أحكامه .