المادة 2

شناسه ماده: 23051

شماره ماده: 733

المادة 2 يلغى نص الفقرة (ثانياً) من المادة (1) من القانون ويحل محله ما يأتي : ثانياً- رئيس الدائرة : وكيل الوزارة ومن هو بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام أو أي موظف آخر يخوله الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون .