المادة 3

شناسه ماده: 2305

شماره ماده: 18

المادة 3 يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق .

موضوع: يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى,وجوب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق