المادة 7

شناسه ماده: 23044

شماره ماده: 732

المادة 7 تضاف المادة التالية الى القانون، وتعتبر مادة 11 (مكررة):- مادة 11 (مكررة) - كل من تم تعيينه بوظيفة دينية، كوكيل قبل تاريخ نفاذ هذا التعديل، وكانت شروط التعيين كاصيل متوفرة فيه وثابت الاهلية عند التعيين، تعتبر خدمته كاصيل، وينال حقوق الاصيل .