المادة 1

شناسه ماده: 2303

شماره ماده: 18

المادة 1 يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .

موضوع: مرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات,عدم تعارض النصوص القانونية