المادة 229

شناسه ماده: 230

شماره ماده: 238

المادة 229 يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.(82)

موضوع: إهانة موظف,تهديد موظف,عقوبة الحبس,تأدية الواجبات العامة