المادة 14

شناسه ماده: 22996

شماره ماده: 728

المادة 14 يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم جلسته الأولى بناءا على دعوة اكبر أعضاءه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .