المادة 15

شناسه ماده: 22923

شماره ماده: 721

المادة 15 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . كتب ببغداد في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم سنة 1420هـ الموافق لليوم الثالث عشر من شهر ايار سنة 1999م . صدام حسين رئيس الجمهورية