المادة 17
اولا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي للهيئة قبل تسديد واطفاء راسمال الهيئة وفق الاتي : -
ا – تستقطع نسبة 25. /. لتسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع.
ب - تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة.
ج - تخصص نسبة 20./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.
د – تخصص نسبة 25./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم.
هـ - تخصص نسبة 8./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة، بقرار من مجلس الادارة.
و – تخصص نسبة 2./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.
ثانيا – يجري توزيع الربح الصافي السنوي بعد تسديد واطفاء راسمال الهيئة المدفوع وفق الاتي : -
ا - تخصص نسبة 20./. ايرادا للخزينة العامة.
ب - تخصص نسبة 35./. للتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب العمل.
ج – تخصص نسبة 35./. لتوزيعها على العاملين في الهيئة من موظقين وعمال بحسب رواتبهم واجورهم
د - تخصص نسبة 8./. لمكافاة المتميزين من العاملين في الهيئة من موظفين وعمال من غير اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الادارة.
هـ– تخصص نسبة 2./. لمكافاة اعضاء مجلس الادارة.