المادة 14
تحدد بنظام داخلي يعده مجلس الادارة ويصدره الوزير مهام واختصاصات رئيس الهيئة وتشكيلاتها الادارية وقواعد خدمة العاملين فيها مع مراعاة ما يلي : -
اولا – يعاد تحديد رواتب الموظفين وفق القواعد المعمول بها في المؤسسة العامة للاسكان.
ثانيا – تحدد اجور العمال وفق العناوين المنصوص عليها في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 او اي قانون اخر يحل محله وتحدد اجور السواق وفق قرارمجلس قيادة الثورة المرقم 1108 في 14-7-1980 وفيما عدا ذلك من العناوين تحدد الاجور فيها وفق التشريعات النافذة ثالثا - يكون استخدام العرب والاجانب بعقود خاصة.
رابعا – يستخدم العمال المؤقتون بعقود خاصة ، وتحدد اجورهم وفق الاجور السائدة.