المادة 9

شناسه ماده: 22876

شماره ماده: 713

المادة 9 يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتية : - اولا – وضع السياسة العامة للهيئة ورسم المناهج والخطط لتنفيذها. ثانيا – وضع الموازنة السنوية وتنظيم الملاك. ثالثا – تعيين اوجه استثمار اموال الهيئة. رابعا – الموافقة على التعاقد لتنفيذ المشاريع الانشائية لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والقطاع الخاص داخل العراق او خارجه. خامسا – الموافقة على تنفيذ المشاريع الانشائية التي تكلف بها الهيئة من دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. سادسا – المساهمة في الشركات والمؤسسات الوطنية والاجنبية في تنفيذ اعمال ذات علاقة باهداف الهيئة. سابعا – الموافقة على انشاء المعامل واستثمار المقالع وانتاج المواد الانشائية التي تتطلبها اعمال الهيئة. ثامنا – الموافقة على تهيئة الكوادر الفنية وانشاء مراكز التدريب وتامين مستلزماتها. تاسعا – تحديد شروط عقود استخدام العرب والاجانب. عاشرا - وضع اسس منح المكافات واجور الاعمال الخاصة للعاملين في الهيئة. حادي عشر – تعديل تشكيلات الهيئة بالاحداث او الدمج او الالغاء. ثاني عشر – النظر في توصيات الهيئة العامة للعاملين واتخاذ قراراته بشانها. ثالث عشر – تخويل بعض صلاحياته لرئيس الهيئة لتسهيل تنفيذ اعمالها.