المادة 6
تمارس الهيئة العامة للعاملين ما ياتي :
اولا – مناقشة الامور التالية واتخاذ التوصيات بشانها.
ا – تقرير مجلس الادارة حول مراحل تنفيذ الخطة السنوية السابقة.
ب - المناهج والسياسات التي يضعها مجلس الادارة.
ج – الحسابات الختامية للهيئة.
المقترحات والتقارير الخاصة بتوسيع وتطوير العمل وزيادة الانتاج وتاشير حالات العاملين غير المنتجين والمعوقات.
هـ - الانظمة الداخلية والتعليمات التي تصدرها الهيئة.
ثانيا – انتخاب عضوين في مجلس الادارة من بين العاملين في الهيئة من موظفين وعمال في بداية كل سنة.