المادة 5

شناسه ماده: 22833

شماره ماده: 706

المادة 5 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة نشر في الوقائع العراقية عدد 2426 في 2426 في 18 – 12 – 1974