المادة 2

شناسه ماده: 22825

شماره ماده: 704

المادة 2 تسري احكام هذا التعديل من تاريخ نفاذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة / 1971. على ان لا يكون للاعباء المالية اي اثر رجعي، وان لا يرجع على من استفاد من احكام النصوص القانونية السابقة لهذا التعديل.