المادة 106
أولا: يفرض (رسم عمل)على صاحب العمل مقداره (2,000,000) مليونا دينار عن كل عامل أجنبي يدخل العراق ، ويجبى من قبل الصندوق .
ثانيا: يلتزم صاحب العمل بدفع رسم مقداره (750,000) سبعمائة وخمسون ألف دينار عن كل عامل أجنبي بعد ان جرى تكييف وضعه القانوني ولمرة واحدة فقط ويجبى من قبل الصندوق ، على أن يتم تكييف وضعهم خلال هذه السنة .