المادة 102
أولا: تختص محكمة العمل المنصوص عليها في المادة (165) من قانون العمل في القضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون
ثانيا: للعامل الخيار في إقامة الدعوى فيما يتعلق بالقضايا الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو قانون العمل أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مكان عمله أو موطن أو مقر المدعى عليه .