المادة 98
تعدل الرواتب التقاعدية للعمال المحالين للتقاعد وفق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971 (الملغى) لتصبح (500,000) خمسمائة ألف دينار مقطوعة ، وللعامل المتقاعد حق تقديم طلب إلى الدائرة باحتساب راتبه التقاعدي وفقاً لأحكام هذا القانون ، ولمجلس الإدارة إعادة النظر بمقدار الراتب المقطوع في حالات التضخم .