المادة 8
تتكون الموارد المالية للصندوق من :
أولا: مبالغ الاشتراكات والغرامات والرسوم التي تدفع للدائرة أو يحكم بها وفقاً لأحكام هذا القانون .
ثانياً: ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها الصندوق .
ثالثاً: عوائد استثمار أموال الصندوق .
رابعاً: الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا والقروض وأية إيرادات أخرى يوافق مجلس الإدارة على قبولها وفقا للقانون .
خامساً: أية موارد أخرى تستحق للصندوق وفقاً لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى .