المادة 7
أولا: يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي :
أ- تحديد أوجه استثمار أموال الصندوق وإيراداته داخل العراق .
ب- إقرار مشروع الموازنة العامة للصندوق .
ج- الموافقة على إبرام عقود المشاركة مع القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة .
د- البت في الاعتراضات على قرارات المدير العام وفقاً لأحكام هذا القانون .
هـ ـ قبول الهبات والتبرعات من داخل العراق وخارجه وفقاً لأحكام هذا القانون
وـ النهوض بالكفاءة المالية للصندوق وأنظمته الإدارية والمالية والفنية وفقا لأحدث أساليب العمل .
زـ التعاقد مع الاختصاصيين والخبراء العراقيين .
حـ ـ الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين العراقيين في أداء بعض المهام المتعلقة في شؤون الصندوق وتحدد أجورهم وفقاً للقانون .
طـ ـ اقتراح التشريعات التي تساعد على تحقيق أهداف الضمان الاجتماعي .
ي ـ دراسة المواضيع التي يعرضها الوزير أو المدير العام أو أي من أعضاء المجلس .
ك ـ إعداد تقارير نصف سنوية حول المركز المالي للصندوق وانجازاته والمعوقات التي تعترض عمله .
ل ـ اقتراح الموازنة السنوية للدائرة وبيان المبالغ المخصصة لكل منها .
م ـ اقتراح الهيكل التنظيمي للدائرة والصندوق وتشكيلاتها ووصف المهام والمسؤوليات والمصادقة على الملاك .
ثانياً : للمجلس أن يخول رئيسه أو مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعض صلاحياته .
ثالثاً : أ- تخضع قرارات المجلس إلى مصادقة الوزير خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه ، وتعد مصادقاً عليها بمضي المدة المذكورة .
ب- في حال عدم مصادقة الوزير على قرارات المجلس خلال المدة المذكورة في البند (أ) تعاد إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر في الفقرات المعترض عليها واتخاذ القرارات والتوصيات بالأغلبية المطلوبة وفقاً لما ورد في البند (خامساً) من المادة (6) من هذا القانون .