المادة 6
أولا: للصندوق مجلس إدارة يتكون مما يأتي :
أ- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيساً
ب- مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضواً ونائباً للرئيس
ج- مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة عضواً
د- مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عضواً
هـ ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً
وـ مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً
زـ خبير اقتصادي(ممثل عن البنك المركزي) عضواً
حـ ـ ممثل عن اتحاد المقاولين عضواً
طـ اثنين من اتحادات نقابات العمال عضوين
ي ـ ممثلين اثنين عن اتحاد الصناعات العراقي عضوين
ك ـ ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضواً
ثانياً: للمجلس استضافة من يرى ضرورة الاستعانة برأيه دون أن يكون له حق التصويت .
ثالثاً: يسمى رئيس المجلس مقررا للمجلس من بين موظفي الدائرة في أول جلسة يعقدها المجلس ، يتولى تبليغ مواعيد جلسات المجلس وجدول أعماله ، وتدوين محاضره ، وتحرير مخاطباته ، وتبليغها إلى الجهات ذات العلاقة ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
رابعاً: يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حالة عدم حضوره .
خامسا: أ- يجتمع المجلس مرة واحدة في الأقل كل شهرين أو بناءً على دعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضاء المجلس ، ويكتمل نصاب المجلس بحضور ثلثي عدد أعضاء المجلس ، وتصدر القرارات أو التوصيات بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
ب- استثناء من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند ، يكون اتخاذ القرارات او التوصيات المتعلقة بالفقرات (أ) و(جـ) من البند (أولا) من المادة (7) من هذا القانون بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس .